الشيخ حسين آل عصفور
278
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
منهم ، ولا شك ان حرمة المصحف أعظم من حرمة العبد المسلم ، بل تقدم النهي عن بيعه من المسلم أيضا ، وإنما يبيع الورق والغلاف فلا بأس بهذا الإلحاق ، وليس مخصوصا بالبيع أيضا ، بل هو ممنوع من كل ناقل شرعي اختيارا ، ومثله الكتب المشتملة على الشواهد القرآنية والأخبار النبوية . مفتاح [ 898 ] [ في ذكر اشتراط العينيّة وذوي نفع محلل في العوضين ] ثم أن المصنف قد أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح و ) * قد بيّن فيه بعض ما * ( يشترط ) * في صحّة البيع بالنسبة إلى * ( العوضين ) * المبيع والثمن وما يراعى فيهما شرعا من الشرائط * ( فقد اشترط فيهما * ( أن يكونا عينا فلا يصح ) * في المشهور * ( بيع المنفعة ) * بل لم يذكروا في المسألة * ( خلافا ) * إلَّا * ( ل ) * لشيخ في * ( المبسوط ) * فقد نقل عنه فيه وقوع البيع * ( في خدمة العبد ) * كعينه وحمل على المجاز أو على التقية ولم يكن في الأخبار تصريح بهذا التعميم ، ولعلَّه قد أخذه من أخبار جواز بيع خدمة المدبّر دون عينه وأخبار جواز بيع الولاء في العتق ، وهذه من المجازات المشهورة أو يجعل البيع فيها كناية عن جواز نقلها بأحد الأسباب المتعلقة بالمنافع كالصلح والإجارة والعارية أو يجب حملها على التقيّة أو تخصّ بمواضعها ، ويكون مستثنى من القاعدة الكلية لأن الأخبار صحيحة وكثيرا من القوانين الكلية مما قد جاء في الاستثناء فيها لأفراد خاصة فتكون الكلية غالبية ، * ( و ) * على كل تقدير ف * ( هو ) * مذهب شاذّ ) * لا دليل على عمومه ولا قائل به . * ( و ) * من الشرائط أيضا فيهما * ( أن يكونا ) * أيضا عينين * ( ذوي نفع